الشنقيطي

166

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

مكانك ؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة . فقال خذ ولو عقاصها « 1 » . وقال البخاري : وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل : أنّ الربيّع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يقلّ عليّ الخير إذا حضرني ، ويحرمني إذا غاب . قالت فكانت منّي زلة يوما ، فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه قال : نعم ، قالت : ففعلت . قالت : فخاصم عمي معاذ ابن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي ، فما دونه ، أو قالت ما دون عقاص الرأس « 2 » . ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها ، وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي . وهذا مذهب مالك ، والليث ، والشافعي ، وأبي ثور ، واختاره ابن جرير . وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ، ولا يجوز الزيادة عليه . فإن ازداد جاز في القضاء ، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا ، فإن أخذ جاز في القضاء . وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب ، والزهري ، وطاوس ، والحسن ، والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، والربيع بن أنس . وقال معمر والحكم : كان علي يقول : لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها . وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس ، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد « 3 » . وبما روى عبد بن حميد حيث قال : أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، يعني : المختلعة ، وحملوا معنى الآية على معنى فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [ البقرة : 229 ] أي : من الذي أعطاها ؛ لتقدم قوله : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ

--> ( 1 ) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 2 / 287 . ( 2 ) أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الطلاق حديث 11850 . ( 3 ) أخرجه البخاري في الطلاق حديث 5273 .